الحر العاملي

368

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان ( 2 ) . 21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة ( 22764 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج . قال عمار : ثم أقبل علي فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . ( 22765 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها ( 1 ) وأحيوها فهي لهم . ( 22766 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 128 / 559 . ( 2 ) التهذيب 7 : 40 / 168 . الباب 21 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5 : 282 / 3 . 2 - الكافي 5 : 282 / 2 . ( 1 ) في المصدر : عمروها . 3 - الفقيه 3 : 151 / 664 .